تعتقد فئة من الشباب السعودي أن الوظيفة حق مشروع لهم ولو كانوا غير أكفاء وأن الراتب حق لهم ولو لم يعملوا.
أتساءل ... هل لكونهم سعوديين يتميزون على أقرانهم الغير سعوديين؟ فتسقط عنهم التكاليف والواجبات ... ولهم الحق في الترقيات ولوكانوا غير مستحقين لها ... لهم الحق في التأخر عن العمل والاستئذان المستمر والتمارض ... لهم الحق في إيصال أبنائهم للمدارس على حساب مصلحة العمل ... وأخذ الإجازات متى شاءوا ...
أصبح بعض الموظفين السعوديين يتحدون مدراءهم، مستمدين قوتهم من نظام العمل ... عقدهم غير محدد بمدة، ويتجدد تلقائيا بقوة النظام، بغض النظر عن حضورهم أو أدائهم ... لا يمكن فصلهم إلا إذا غابوا 14 أيام متصلة أو 30 يوما متقطعة، أو إذا ارتكبوا جنحة أخلاقية، ولا يمكن الخصم عليهم أكثر من خمسة أيام في الشهر الواحد، وأصبح عقد عملهم مثل الزواج الكاثوليكي – لا طلاق فيه – وتصبح قضية الموظفين المتلاعبين المهملين مثل الفيلم الهندي الذي لا نهاية له ... فقد درسوا وحفظوا النظام وأصبحوا بارعين فيه، وإذا صدر قرار بفصلهم ترجع القضية ويوصى بنقلهم إلى دائرة أخرى ليُبتلى بهم آخرون، "مساكين أصحاب عائلة" ... "لا تقطع رزقهم" "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق!".
ويصبح هذا الموظف غصة في حلق مدرائه ودائرته وعالة عليهم ، ويصبح عبء على زملائه، وتتوزع مهامه عليهم. وقد قيل "من أمن العقوبة أساء الأدب".
بقلم
أسعد بن علي الريس
مدير مركز الصحة الالكترونية
مستشفى اللك فيصل التخصصي
للفائدة فقط
المادة (80) من نظام العمل حيث أعطت لصاحب العمل سلطة فسخ العقد بالإرادة المنفردة
فسخ العقد من جانب صاحب العمل لإخلال العامل بالتزاماته وهو ما يطلق عليه بالجزاء التأديبي للعامل وفقا لما نصت عليه المادة (80) من نظام العمل حيث أعطت لصاحب العمل سلطة فسخ العقد بالإرادة المنفردة دون حاجة إلى سبق إشعار ودون مكافأة أو تعويض في عدة حالات عددتها المادة (80) من نظام العمل في ما يلي: إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه، إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدا التعليمات -المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة، إذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة، إذا وقع من العامل عمدا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل، إذا كان العامل معينا تحت الاختبار، إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه
No comments:
Post a Comment